حكم دفع مبلغا من المال في حالة الزواج من غير القبيلة زيادة على المهر

رجل زوج موليته على رجل من قبيلة أخرى، وعند الزواج طلب منه مبلغاً من المال يساوي ثمانية آلاف ريال غير المهر؛ ليدفعه ولي الزوجة إلى قبيلته بحكم العادة، حيث أن الذي تزوج ليس من القبيلة نفسها، فهم يأخذون مثل هذا المبلغ على كل من يزوج موليته خارج القبيلة، ويضعونه في صندوق القبيلة للطوارئ، وسؤالي هو: هل هذا جائز أم هو من قبيل المكس المحرم في الشرع، وبماذا تنصحون الناس؟ جزاكم الله خيراً؟

الإجابة

هذا العمل لا يجوز ، لا يجوز أن يلزموا الخاطب من غير قبيلتهم أن يدفع للقبيلة ثمانية الآف ، أو أكثر أو أقل ؛ لأن هذا يسبب تعطيل النساء، ولأنه أخذ مال بغير حق ، المهر للمرآة وليس للقبيلة ، فلا يجوز تعاطي هذا العمل ، بل هو منكر ، يجب تعطيله ، ويجب على ولي الأمر في البلد التي فيها هذا أن يعطل ذلك ، وإذا أرادوا أن ينفعوا أنفسهم فليبذلوا من أموالهم لما يقع بينهم من الحوادث من أموالهم ، أما أن يأخذوا من أموال الناس الذين يخطبون بناتهم من غير القبيلة فهذا غلط، وتنفير من الزواج ، وتعطيل للنساء ، فالواجب منع ذلك منعاً باتاً ، - والله المستعان-.