حكم الطلاق إذا وقع في الأحوال التي لا يجوز فيها الطلاق

إذا طلق الرجل في أحد هذه الأحوال الثلاثة، هل يقع الطلاق سماحة الشيخ؟

الإجابة

فيه خلاف بين أهل العلم، الجمهور يرون يقع الطلاق في هذه الثلاث الأحوال، يحرم ويقع، والقول الثاني: يحرم ولا يقع، وهو الأرجح،أرجح القولين عند أهل العلم أنه يحرم ولا يقع؛ لكونه خلاف الشرع؛ لأن الرسول-صلى الله عليه وسلم- لما طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، أمره فليراجعها ولم يعتمدها شيئاً -عليه الصلاة والسلام-، فردها عليه، ولم يرها شيئاً، وقال (إذا طهرت فليطلق أو يمسك)، ولم يحسبها عليه النبي -صلى الله عليه وسلم- في الأصح من قولي العلماء، فهذا هو المختار، لكن لو حكم حاكم بإمضاء الطلاق مضى حكمه واعتبر، ولم يجوز نقضه لأحد من الناس، فلو عُرض الموضوع على حاكم شرعي فحكم بإمضاء الطلاق في الحيض، أو في النفاس، أو في طهر جامعها فيه، مضى واعتمد؛ لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف؛ ولأنه قول الجمهور فإذا حكم به حاكم وجب تنفيذه. جزاكم الله خيراً