الإجابة:
يشرع للرجل إذا مات ابنه في حياته وترك أولاداً أن يوصي لهم بشيء أقل
من الثلث ولو كره أعمامهم؛ فإن للرجل التصرف في الثلث بعد الموت، فإذا
لم يرثه أولاد ابنه استحب أن يوصي لهم بإرث أبيهم إن كان ثلثاً أو أقل
منه حسب اجتهاده؛ فإن لم يفعل فلا شيء لهم إلا إذا سمح أعمامهم.
موقع الآلوكة.