الإجابة:
أما مسألة شرائك الأرض من عمك؛ إذا كان القصد من ذلك حرمان الورثة
وحيازة الأرض لك؛ فهذا بيع باطل، إذا كان يقصد به الإلجاء أو التلجئة
وحرمان الورثة والمحاباة منه لك؛ فهذا بيع باطل، والأرض تكون تركة
للميت لورثته.
وأما قضية البقرة التي ذبحتها لعمك بعد وفاته، فإن كان عملك أوصى
بذلك؛ فلا حرج في ذلك، تعتبر أضحية إذا كانت في وقت الأضحية أو صدقة،
أما إذا لم يكن عمك أوصى بها؛ فإنها تكون من مالك أنت لا من تركته؛
لأنه لا يجوز لك التصرف بعد وفاته في شيء من ماله؛ لأنه أصبح حقًّا
للورثة.
أما قضية الإرث؛ فلا حق لك فيه مادام عمك موجودًا إذا كان أخًا
شقيقًا للميت أو أخًا لأب وإن كان أخًا له من أمه فله السدس ويكون
الباقي لك إن لم يخلف غيرك.