حكم من كرر الطلاق ثلاثاً وأحجم عن مقصوده

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ فضيلة الشيخ قاضي ظهران الجنوب وفقه الله لكل خير، آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده[1]: يا محب: كتابكم الكريم رقم: 996، وتاريخ 13/8/1393هـ الجوابي لكتابي رقم: 1202، وتاريخ 5/6/1393هـ، وصل- وصلكم الله بهداه- وما تضمنه: من الإفادة عن إحجام الزوج: م. ع. عن بيان قصده بقوله لزوجته: طالق. طالق. طالق كان معلوماً.

الإجابة

وبناءً على ذلك: فليس له العود إليها حتى تنكح زوجاً غيره، كما أوضحت ذلك في كتابي المذكور آنفاً.

فأرجو إشعار الجميع بذلك. أثابكم الله، وشكر سعيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

[1] صدرت برقم: (2423) في19/10/1393.