الإجابة:
ج1: تقدر عدد السنوات وقيمة الذهب وتخرج زكاة ما مضى من السنوات.
ج2: إن كانت قد دخلت في حسابه فليزكها لما مضى أما إن كان لم يستلمها
إلا بعد خروجه ولم تصرف له قبل فإن عليه زكاة عام واحد على قول جماعة
من أهل العلم.
17-1-1425ه.
المصدر: موقع الشيخ خالد
المصلح