إذا كان أحد الزوجين لا يصلي أثناء العقد ثم تاب ما حكم العقد وما حكم الأولاد

أنا مواطن مصري أشتغل في الأردن، تزوجت منذ عام (73) ميلادية، وعندي خمسة أولاد، وعقدت عقد الزواج على زوجتي وهي لا تصلي، وأنا الحمد لله أصلي، وكنت لا أعرف أن عقد الزواج باطل إذا كان أحد الزوجين لا يصلي إلا من برنامجكم نور على الدرب، هل يجوز أن أعقد على زوجتي عقداً جديد بشاهدي عدل وولي بدون المأذون الشرعي والمحكمة، خوفاً من الوقوع في معصية مع زوجتي عند ذهابي إلى مصر؛ لأن المأذون والمحكمة سوف يعقدان بعد إجراءات طويلة ووقت طويل، وما مصير الأولاد الخمسة؟

الإجابة

نعم، الصواب أن الرجل إذا تزوج امرأة لا تصلي، أو تزوجها وهو لا يصلي وهي تصلي أن العقد لا يصح في أصح قولي العلماء؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر في أصح قولي العلماء، لقوله - صلى الله عليه وسلم -:(العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)، خرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح، عن بريدة بن الحصين رضي الله عنه، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -:(بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)، خرجه مسلم في صحيحه، وهناك أحاديث أخرى كذلك تدل على هذا المعنى، فإذا وقع هذا النكاح من رجل يصلي وهي لا تصلي أو بالعكس فإنه يجدد بشهادة عدلين مع المأذون الشرعي مع الولي أو ابن الولي، إما بحضور الولي أو وكيل الولي، وليس هناك ضرورة إلى المحكمة، ولا إلى المأذون وإذا حضر الولي والزوج والشاهدين وزوجه وليها بعدما تاب الله على من لا يصلي واستقامت الأحوال فإنه يكفي، يقول له: زوجتك، ويقول الزوج قبلت، بحضرة شاهدين فإذا كانت راضية المرأة بذلك فالحمد لله، أما الأولاد فهم يلحقون، لشبهة النكاح، وذهب الأكثرون إلى أنه يصح النكاح ولو كان لا يصلي إذا كان موحداً لله مؤمناً بالإسلام يؤمن بالآخرة وليس عنده من النواقض إلا ترك الصلاة فقال الأكثرون: أن تركها لا يكون كفراً أكبر بل يكون كفراً دون كفر، ولا يكون كفراً أكبر يبطل النكاح، ولكن الصواب قول من قال بأنه كفر أكبر، للأحاديث السابقة، وغيرها من الأحاديث الدالة على ذلك، ولأن الصلاة عمود الإسلام لا يقاس عليها غيرها لأنها عمود الإسلام، فالواجب على من تركها أن يبادر بالتوبة وأن يدخل الإسلام من جديد، بتوبته إلى الله سبحانه وتعالى، ويجدد النكاح إذا كانت زوجته طيبة مصلية سليمة وهو المقصر، بترك الصلاة يجدد النكاح أو بالعكس هي لا تصلي وهو يصلي، يجدد النكاح وليس من شرط ذلك أن يكون عند المحكمة أو عند المأذون إذا وجد المأذون والشاهدان العدلان وهي راضية كفى والحمد لله.