حكم الصيام عن من ترك الصلاة تهاوناً و تكاسلاً

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: إلى سماحة الوالد فضيلة شيخنا العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز     حفظه الله ورعاه أخي توفي وله ( 18 ) عاماً وكان متهاوناً في الصلاة متكاسلاً فيها، أحياناً يصلي وأحياناً يتركها وقد أفطر ما يقارب ( 15 ) يوماً من رمضان بلا عذر شرعي. السؤال: هل أصوم عنه؟ هل أحج عنه؟ هل أستغفر له وأتصدق عنه؟ الرجاء الرد بسرعة للضرورة القصوى. جزاكم الله خيراً ونفعنا الله بعلمكم.

الإجابة

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
إذا كان حال أخيك ما ذكرت من التكاسل عن الصلاة وتركها في بعض الأحيان فإنه ليس لك الحج عنه ولا الصدقة عنه ولا الدعاء له؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة))[1]، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر))[2]، وقد قال الله سبحانه: مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى...[3] الآية. وفقك الله ورزقنا وإياك العلم النافع والعمل به، إنه خير مسئول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. [1] رواه مسلم في الإيمان باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة برقم 82. [2] رواه الإمام أحمد في باقي مسند الأنصار من حديث بريدة الأسلمي برقم 22428، والترمذي في الإيمان باب ما جاء في ترك الصلاة برقم 2621، وابن ماجه في إقامة الصلاة باب ما جاء فيمن ترك الصلاة برقم 1079. [3] سورة التوبة، الآية 113. استفتاء شخصي مقدم من ف . ع . من الكويت ، وقد أجاب عنه سماحته بتاريخ 19/11/1419ه - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر