وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المذكور طلقة واحدة وله العود إليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعا؛ لأنه لم يراجعها خلال العدة وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على الفتوى المذكورة كما لا يخفى، فأرجو من فضيلتكم إشعار الجميع بذلك، وأمر الزوج بالتوبة من طلاقه لكونه طلاقا منكرا كما يعلم ذلك فضيلتكم، أثابكم الله وشكر سعيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
[1] صدرت من سماحته برقم (1032) في 11/5/1394ه.