رضعت من امرأة فهل يجوز أن أتزوج من حفيداتها؟

السؤال: رضعت من امرأة وهذه المرأة لها حفيدات فهل يجوز لي أن أتزوج من حفيداتها يعني بنات بناتها؟

الإجابة

الإجابة: إذا رضعت من امرأة رضاعة تامَّة خمس رضعات في الحولين فإنك تكون ابناً لها من الرضاعة وتكون بناتها أخواتٍ لك من الرضاعة، وبنات بناتها بناتاً لأخواتك من الرضاعة فتكون خالاً لهن من الرضاعة، فلا يجوز لك أن تتزوج من حفيداتها أي من بنات بناتها لأنهن بنات أخواتك من الرضاعة وأنت خالهن قال صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب" (رواه الإمام البخاري في ‏صحيحه)، وبنت الأخت من النسب محرمة بنصِّ القرآن الكريم قال تعالى: {وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ} [سورة النساء: آية 23].