الإجابة:
يجوز ذلك، كما يجوز صلاة الظهر خلف إمام يصلي العصر، وصلاة العصر خلف
إمام يصلي الظهر، لأن لكل امرئ ما نوى، ولهذا قال الإمام أحمد: إذا
دخلت والإمام يصلي التراويح وأنت لم تصل العشاء فصل خلفه، فهي فريضة
وله نافلة.
مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله - المجلد
الخامس عشر - باب صلاة الجماعة.