حكم الحلف بالحرام

إن زوج أختي قد أهدى لزوجتي مبلغاً من المال كي ما يكون عوناً لها على حياتها، لكنه أخبر زوجته، ثم إن زوجته نشرت الخبر؛ فتضايقت زوجتي من هذا التصرف وحرمته، هل يجب علينا حينئذ أن نعيد ذلك المال، أم كيف نتصرف؟

الإجابة

إذا أعادته فعليها كفارة اليمين عن تحريمها، وإن لم تعده فلا بأس وسداً لباب التهمة لهذه الهدية، وإن أعادته لأنه لا تهمة له في ذلك فعليها كفارة اليمين عن تحريمها وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم عشرة كل واحد يعطى نصف الصاع تمر أو رز يعني كيلو ونصف، أو كسوة قميص أو إزار ورداء تجزئ فيه الصلاة، عن تحريمها؛ لأن هذا التحريم بمعنى اليمين.