حكم الزواج من بنات زوجة الأب الذين هم من زوج آخر

جدي من والدي تزوج من امرأة ولم ينجب منها وطلقها، فجاء رجل آخر من الأقارب وتزوجها وأنجب منها بناتاً، وتقدمت أنا للزواج من إحدى البنات، وعندما خطبتها سأل والدي البعض فقالوا: إنها لا تحل لي!! واختلف في ذلك الأمر، وهالني اختلافهم فلجأت إلى الله ثم إليكم لعلني أستمع القول الفصل؟

الإجابة

لا حرج عليك في الزواج من بنات زوجت أبيك من غير أبيك الزوج الجديد إذا كانت لم ترضعك فأنت أجنبي من بناتها إذا كانت لم ترضعك فإنك لك أن تتزوج بإحدى بناتها من ا لزوج الجديد, وإنما يحرمن على أبيك لأنهن ربائب لأبيك يحرمن علي أبيك إذا كان قد دخل بأمهن ووطء أمهن ، يحرمن على أبيك أما أنت لا. فلا يحرمن عليك لا بأس أن تتزوج إحدى بناتها ولا وجه للاختلاف في هذا ليس في هذا اختلاف بحمد الله.