لو صلى الإمام خمساً وفاتتني ركعة فماذا أفعل

السؤال: لو صلى الإمام خمساً ودخل معه شخص في الثانية فهل يسلم مع الإمام أو يأتي بركعة؟

الإجابة

الإجابة: اختلف العلماء في هذه المسألة، فرأى بعض العلماء أنه إذا سلم الإمام الذي صلى خمساً فإنه يجب على المسبوق أن يأتي بركعة فيكون قد صلى خمساً كما صلى إمامه خمساً، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا"، قالوا فهذا الرجل فاته ركعة فيجب أن يأتي بها.
ولكن القول الراجح: أنه لا يجوز له أن يأتي بركعة خامسة بل يسلم مع الإمام في هذه الحال، لأن الإمام أتى بالخامسة معذوراً، وأما هذا فلا عذر له بعد أن علم أنه صلى أربعاً فلا يحل له أن يزيد في الصلاة.
وأما الجواب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما فاتكم فأتموا" فإن قوله: "فأتموا" يدل على أن هذا الذي فاته نقصت به صلاته وهو إذا صلى مع الإمام أربعاً لم تنقص صلاته هذا هو الجواب عن هذا الحديث والله أعلم.



مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الرابع عشر - باب سجود السهو.