يجوز لمن ..... من صوف أو من وبر أو من أي شيء إذا كان ساتراً للرجلين للكعبين والقدمين، إذا كانت ساترة جاز المسح عليها، .... سواء كانت من الصوف أو من الوبر أو من القطن أو من مادة أخرى تستر القدمين.