من أحكام الجنابة

السؤال: هل الاحتلام يوجب الغسل؟ وهل شدة البرد عذر في تأخير الغسل؟ وهل من أخر الغسل وحانت صلاة الفريضة يتيمم أو يتوضأ؟ وما هي كيفية التيمم الصحيح؟

الإجابة

الإجابة: بالنسبة للاحتلام يجب به ما يجب بالجماع فيجب به الغسل، ولكن لا يبطل به الصوم لأنه خارج عن إرادة الإنسان، وقد رفع عنه القلم في نومه، وشدة البرد التي يخاف منها الإنسان على نفسه فقد إحدى الحواس أو المرض الشديد مبيحة للتيمم.

وإذا تيمم فإنه يفعل ما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر، يضع يديه على صعيد طيب طاهر، ويذكر اسم الله، ثم ينفضهما نفضاً خفيفاً، ثم يمسح بهما وجهه من أعلاه إلى أسفله ولا يتتبع غضونه، ثم يمسح بهما كفيه إلى الكوعين فهذا المجزئ، وإن أضاف إلى ذلك ضربة ثانية فمسح بضربة وجهه وضربة أخرى مسح بها يديه إلى المرفقين فإن ذلك أيضاً أبلغ وأفضل.

وعلى كل فإنه لو مسح وجهه ويديه إلى الكوعين فإن ذلك مجزئ له في التيمم، لحديث عمار بن ياسر رضي الله عنه: "إنما كان يكفيك هكذا"، وبالنسبة لأصابع اليدين يمكن أن يخللهما لكن لم يرد في وصف حديث عمار أنه خلل له أصابعه، وإنما مسح ظاهرهما وباطنهما وفي الحديث تقديم اليدين على الوجه وفي الأحاديث الأخرى الكثيرة تقديم الوجه على اليدين، فلا حرج وبالأخص أن الله تعالى قدم الوجه في الوضوء على اليدين.

وأما بالنسبة لتأخير الغسل إلى وقت الصلاة: إذا كان الإنسان نائماً فأجنب فاستيقظ وقد ضاق الوقت، ولم يبق منه إلا ما يصلي فيه الفريضة فقد اختلف العلماء: هل يقدم السبب أو يقدم الشرط؟ والسبب هو الوقت والشرط هو الطهارة، فقالت طائفة منهم: يقدم السبب، لأن الشرط له بدل والسبب لا بدل له، وقال آخرون: بل يقدم الشرط لأن الشرط يلزم من عدمه العدم، والوقت بدله وقت آخر وهو وقت القضاء، وهذا الخلاف في المذاهب الأربعة، وقد اختار بن تيمية رحمه الله أنه إن كان نام مفرطاً فإنه يجب عليه أن يغتسل حتى لو خرج الوقت، وإن نام من غير تفريط كمن أخذته عيناه وغلبتاه فإنه يتيمم ويصلي وهذا اختيار فقط للبحث في موقع الرخصة، لأن الرخص لا تناط بالمعاصي، هذه قاعدة فقهية... الرخص لا تناط بالمعاصي، وإذا تيمم وصلى لا تلزمه الإعادة إلا إذا كان تبين أن الوقت قد بقي منه ما كان يكفيه للطهارة المائية وأنه هو فرط.



نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.