التعريف بلقطة الغنم

انضم إلى أغنامي عشر شياة، وبحثت عن صاحبها فلم أجد، ولدت هذه الأغنام بنعاج كثيرة، فذبحت من أطرافها، هل يجوز لي ذلك، أو لا؟

الإجابة

الواجب عليك التعريف سنة كاملة؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (من آوى ضالةً، فهو ضال ما لم يعرفها)، رواه مسلم في الصحيح، فهذا وعيد شديد، والتعريف سنة، من له النعاج في مجامع الناس، محلات مجامع الناس، على المياه إن كان في البر، أو في البلدان التي حوله من الأسواق التي تجمع الناس بعد الجمعة، أو في أوقات أخرى في الشهر مرتين، ثلاث، أربع كل شهر يخل من ينادي عليها، فإذا مضت السنة، ولم يوجد أحد، فهي لك، ونتاجها لك، نتاجها بعد السنة لك، أما نتاجها في السنة -سنة التعريف-، فهي لصاحبها، فإذا عُرف أخذها ونتاجها في السنة، أما نتاجها بعدما ملكتها، فهو لك، وإذا عُرف صاحبها أعطيته الأصل، والنتاج الذي وقع في السنة، أما النتاج الذي بعد السنة فهو لك، الذي حملت به بعد السنة. والخلاصة أن عليك التعريف سنةً كاملة في مجامع الناس، وإذا كنت في البرية في مجامع الناس علي المياه من له النعاج من له الغنم، حتى يسمع صاحبها الخبر، فلعلك تجده، فإذا مضت سنة، ولم يوجد فهي لك، هي ونتاجها، ومتى وجد صاحبها أخذها، وأخذ نتاجها الأول نتاج تعريف السنة، أما النتاج الذي حملت به بعد السنة بعدما ملكتها فهو لك، والواجب عليك في هذا التوبة، والاستغفار إذا كنت قصرت، وعليك أن تعرف سنة كاملة لعل صاحبها يجدها، فإن لم تفعل، فأنت آثم، وليست حلالاً لك، بل يجب أن تسلمها لولي الأمر، ولي أمر المسلمين، المحكمة التي حولك حتى تبيعها، وتحفظ ثمنها لصاحبها؛ لعله يوجد بعد حين، أو يصرف في بيت المال، أو المصارف الخيرية من بيت المال؛ لأنك أخطأت في عدم التعريف. جزاكم الله خيراً، كيف تشرحون حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (هي لك، أو لأخيك، أو للذئب)، سماحة الشيخ؟ لما سئل عن الشاة قال: (هي لك، أو لأخيك، أو للذئب)، قال خذها، فيأخذها لكن يعرِّفها لا يتركها يأكلها الذئب، ولكن يأخذها ويعرفها؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (من آوى ضالة، فهو ضال)، الضالة الحيوان الذي يضل عن صاحبه، والغنم تؤخذ أما الإبل لا تؤخذ، الإبل تدافع عن نفسها، والبقر، لكن الغنم ما تدافع عن نفسها يأكلها الذئب، فالواجب أخذها، وتعريفها، لا يتركها للذئب. إذاً أخذها للتعريف؟ للتعريف، فإن لم تُعرف ملكها بعد ذلك. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيراً