الصلاة وعلى الثوب نجاسة متيقنة

ما حكم من وقع على ملابسها نجاسة أثناء تواجدها في مكان عام، مثل المدرسة, أو المستشفى وحضرت صلاة العصر وصلت ولم تعد إلى منـزلها إلا بعد حضور صلاة المغرب، فأعادت صلاة العصر بعد صلاة المغرب؟

الإجابة

إذا وقع على ثياب الإنسان نجاسة وهو يعلم أنها نجاسة ليس عن وسواس بل يعلم أنها نجاسة فليس له أن يصلي حتى يغسلها إذا كان عنده ماء إذا استطاع الماء ليس له أن يصلي حتى يغسل النجاسة, أما إن كان ظن وليس بجزم وإنما يظن أنها نجاسة وسواس منه هذا لا عمل عليه وليس فيه نجاسة والأصل الطهارة, فإذا أصاب ثوب المرأة في المدرسة أو في أي مكان شيء رطب, أو سقط عليها شيء فيه رطوبة فلا تحمله على النجاسة الأصل الطهارة حتى تعلم أنه نجس, فإذا علمت ذلك يقيناً غسلته والحمد لله، فإن لم تجد ماء بأن كانت في محل لا ماء فيه, ولا تستطيع الخروج, وتخشى خروج الوقت صلت ولا حرج عليها في ذلك وصلاتها صحيحة، فإذا استمرت ولم تصلي إلا بعد الغروب وهي حست بهذا وقت العصر, ولكن أخرت حتى غابت الشمس فصلت المغرب ثم صلت العصر فهذا فيه تفصيل, إن كان حين صلت المغرب قبل صلاة العصر، ناسية النجاسة أو شاكة فيها ثم علمت بعد ذلك فلا شيء عليها تعيد العصر والحمد لله؛ لأنها حين صلت المغرب ما عندها يقين أن صلاة العصر غير صحيحة, أما إن كانت ما صلت العصر بالكلية ثم صلت المغرب قبلها هذا لا يصح لا بد من أن تصلي العصر أولاً ثم تصلي المغرب؛ لكن إذا صلت العصر ثم علمت أن في ثوبها نجاسة فإن صلاتها صحيحة ولا تعيد الصلاة؛ لأن المسلم إذا صلى وفي ثوبه نجاسة جاهلاً بها لا يعلمها أو ناسياً لها فصلاته صحيحة؛ لأن النبي-صلى الله عليه وسلم-صلى ذات يوم وفي نعليه أذى فأخبره جبرائيل-عليه الصلاة والسلام- بذلك فخلع نعليه ولم يستأنف الصلاة ولم يعد أولها -عليه الصلاة والسلام-، فدل ذلك على أن الإنسان إذا صلى ثم علم أن في ثوبه نجاسة أو لم يعلم أن فيه نجاسة فليس عليه إعادة؛ لأنه لم يعلم ذلك إ لا بعد الصلاة والخلاصة أن الإنسان إذا صلى المغرب أو العشاء أو غيرهما ثم ذكر أن عليه صلاة فإنه يأتي بالصلاة التي عليه ولا يعيد ما صلى، أما إذا تعمد أن يصلي المغرب وعليه صلاة العصر ....عليه صلاة العصر، أو تعمد يصلي العشاء وعليه صلاة المغرب وقد علم ذلك هذا لا يجوز؛ لأن الترتيب واجب، أما إذا كان حين صلى المغرب أو العشاء قبل العصر, أو قبل المغرب ناسياً أن عليه صلاة أو جاهلاً أن عليه صلاة فصلاته صحيحة, وليس عليه أن يعيد إلا الصلاة التي ثبت لديه أنها غير صحيحة.