حكم الهدي الذي ثمنه من سلف

رجلٌ في أعمال الحج وبعدما رمى جمرة العقبة وحلق رأسه ذهب ليشتري الهدي ففقدت نقوده قبل أن يشتري الهدي فاستلف من أحد رفاقه نقوداً واشترى الهدي وذبحه، هل يجزئ هذا الهدي حيث أن نقوده كانت بالاستلاف؟

الإجابة

لا حرج نعم يجزئ ولا حرج في ذلك، والحمد لله.