هل يُعق عن الجنين الذي سقط في الشهر الثاني؟

يسأل عن الجنين الذي يسقط في الشهر الثاني، هل يعق عنه، وهل يسمى، وهل تجوز الصدقة عنه؟

الإجابة

الجنين الذي يسقط قبل كمال الشهر الرابع لا يسمى ولا يغسل ولا يصلى عليه، وإنما يسمى ويصلى عليه ويعق عنه إذا ولد في الخامس فما بعده، في الشهر الخامس وما بعده وأما إذا سقط في الشهر الرابع أو الثاني أو الثالث فإنه لا يسمى ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يعق عنه، قد يدفن في أي بقعة من بقاع الأرض، في الحوش أو في البيت أو في أي بقعة.