هل يجوز للناذر أن يأكل من ذبيحته المنذورة

هل يجوز الأكل من لحم الذبيحة المنذورة، أي إذا نذرت أن أذبح شاة ثم ذبحتها، هل يجوز لي الأكل من لحمها؟

الإجابة

هذا فيه تفصيل، فإن كان الناذر نذرها، نذر الذبيحة ليذبحها في بيته ويأكل منها، هو وأهله وجيرانه أو أقاربه أو غيرهم من أصدقائه ومعارفه، فهذا لا بأس لقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)، أما إن كان نذرها للفقراء أو أطلق النذر ولم ينو شيئاً فإنها تصرف للفقراء، وليس له أن يأكل منها، بل النذور تكون للفقراء والمحاويج، يذبحها لله سبحانه، ثم يوزعها بين الفقراء الذين يعرفهم في بلده أو غيرها، وبذلك تبرأ ذمته، مع العلم أنه لا ينبغي النذر، فلا يشرع للعبد ما ينهى عن ذلك، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: (لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئاً، وإنما يستخرج به من البخيل)، لكن متى نذر طاعة الله، وجب عليه الوفاء، كما قال تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوماً كان شره مستطيراً، مدح به عباده الأبرار، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: (من نذر أن يطع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه).