ما أحكام اللقطة، وهل فيها زكاة؟

السؤال: ما أحكام اللقطة، وهل يجب دفع الزكاة عليها بعد مرور الحول؟

الإجابة

الإجابة: أحكام اللقطة مفصلة في كتب الفقه.

فإن كانت في مكة فهذه لا تلتقط بنية التملك بل تلتقط بنية التعريف وإلا فلا، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ولا تحل لقطتها إلا لمنشد".

وأما لقطة غيرها من البلدان فإن كانت غير الإبل فهذه تلتقط وتعرف سنة في مكان التقاطها وحوله ثم بعد السنة تملك بنية الضمان لصاحبها متى جاء إذا كانت مما تلتفت إليه همة أوساط الناس، أما الشيء التافه الذي لا تلتفت إليه همة أوساط الناس فلا يحتاج إلى تعريف، ومثله ضالة الغنم فهذه إذا وجدت في مكان يخشى عليها من الذئب فهذه تلتقط بنية الضمان ولا تعرف، وأما الإبل فلا يجوز التقاطها بحال لأن معها سقاءها وحذاؤها وتمتنع من السباع في الجملة.

وما يعرَّف إذا جاء صاحبها وعرَّفها بما تتميز به ويغلب على الظن صدقه لزم دفعها إليه.

ومدة التعريف وقبل معرفة صاحبها فإنها لا تزكى حتى تعود إلى صاحبها، والله الموفق.