كثير من أهل العلم يقولون: إن المتمتع بالعمرة إلى الحج إذا سافر بينهما إلى جدة أو المدينة أو الطائف ثم أحرم بالحج من جدة أو من ميقات المدينة إن كان سافر إلى المدينة أو من ميقات الطائف إن كان سافر إلى الطائف، سقط عنه دم التمتع. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه لا يسقط عنه الدم ولا يزول عنه بهذا السفر وصف التمتع وعليه هدي التمتع، وهذا هو الأرجح؛ لعموم قول الله عز وجل: فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ[2]، ولعموم الأحاديث الواردة في ذلك. وبالله التوفيق.
[1] نشر في جريدة (الجزيرة) في العدد 12762 في 1/12/1418ه، وفي جريدة (الجزيرة) بتاريخ 26/11/1416ه.
[2] سورة البقرة، الآية 196.