قلت لزوجتي: "أنت طالق طالق طالق"

السؤال: حدث خلاف بيني وبين زوجتي قلت لها على أثره: "أنت طالق طالق طالق" فهل يعتبر ذلك طلقة واحدة أم يعتبر ثلاث طلقات وفي هذه الحالة تكون محرمة علي، علماً بأنها أخبرت والدها بأني طلقتها فعمل على رد هذا الطلاق ثم عدنا إلى بعضنا وكأن شيئاً لم يكن فما حكم الشرع في ذلك؟ وإن كانت تعتبر ثلاث طلقات وكونها لا تحل لي فهل الذنب يقع عليَّ أم على والدها، وهل في هذه الحالة لا تحل لي إلا بعد زواجها من شخص آخر وطلاقها منه أم يمكن كما حدث أن ترجع إلي قبل انقضاء العدة؟

الإجابة

الإجابة: أمر الطلاق أمر عظيم وخطرٌ لا ينبغي التساهل في شأنه والاعتماد على قول فلان وفلان وأقوال الجهال. الواجب أن يراجع فيه أهل العلم وأن يسأل أهل العلم حين وقوع المشكل لقوله تعالى: {فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ} [سورة النحل: آية 43].
أما كونك تبقى على هذا المشكل وتعيش مع زوجتك وأنت قد حصل منك هذا التلفظ وترسل بسؤال إلى الإذاعة قد يتأخر لمدة طويلة تتأخر الإجابة عليه أو لا يجاب عليه وتبقى مع زوجتك وأنت لا تدري هل هي تحل لك أو لا تحل فهذا من الإهمال ومن التفريط والإضاعة.

أما قولك "أنتِ طالق، طالق، طالق" فكررته ثلاث مرات: إذا كنت قصدت من هذا التكرار مجرد التأكيد ولم تنو إلا طلقة واحدة وكررت اللفظات تأكيداً فقط فليس عليك إلا طلقة واحدة، وأما إذا لم تنو التأكيد فإن هذه تكون ثلاث تطليقات وتبين منك بينونة كبرى لا تحل لك إلا بعد أن يتزوجها زوج آخر زواج رغبة بها، ثم بعدما يدخل بها يطؤها ثم يطلقها طلاق رغبة عنها لا بقصد التحليل والتحايل وإنما يتزوجها على أنها زوجة مستمرة ويطلقها إذا طابت نفسه منها وأراد فراقها باختياره لا بقصد أن يحللها لك.