حكم من يتهاون في طهارته من الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر

هل من يتهاون في طهارته من الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر يكون حكمه كحكم تارك الصلاة - أي: كافر-؟ وهل يؤثر ذلك في عقد الزواج، مع أنه محافظ على الصلوات في أوقاتها ومع الجماعة؟

الإجابة

الواجب على المؤمن أن يتقي الله في طهارته، وأن يتوضأ كما أمره الله، ويغتسل كما أمره الله، ولا أظنّ مسلماً يتعمد النقص في غسله ووضوئه وهو يعلم، فإذا كان يتعمد ذلك، ولا يغسل إلا بعض بدنه في الجنابة، ولا يغسل إلا بعض الأعضاء في الوضوء، فصلاته باطلة، حكمه حكم من لا يصلي، إذا كان يتعمد ذلك، أما إذا قدر أن يقع منه خلل لم يفطن له هذا لا يضره، ولا يكون حكمه حكم من ترك الصلاة، ولكن يُرشد ويُعلم ويُوجه حتى يحتاط في غسله ووضوئه، وحتى ينتبه لما قد يقع منه. المقصود أن الواجب على المؤمن والمؤمنة العناية بالغسل والعناية بالوضوء، وأن يغتسلا كما أمرهما الله، وأن يتوضئا كما أمرهما الله، أما أن يتعمد التلاعب بالغسل والوضوء فهذا حكمه حكم من ترك الصلاة.