حكم قطع الطواف لأمر ضروري

حجيت متمتعاً مع زوجتي، وأثناء الطواف للعمرة حصل لزوجتي تعب وإرهاق؛ نظراً لأنها حامل، واضطررت بعد أن طافت الشوط الأول لإخراجها من المطاف، ومن ثم واصلت طوافي، وأكملت عمرتي، وفي الغد أتيت بها لكي تكمل عمرتها، ولكنها بعد أن طافت ثلاثة أشواط حصل لها دوخة وتعب، وأخرجتها من المطاف، ومن ثم طفت بها عن طريق حملها، وأكملت العمرة ولله الحمد، سؤالي: هل عملي صحيح، وهل عليّ شيء عندما أخرجتها مضطراً، وأكملت طوافي بعد ذلك، وهل على زوجتي شيء حينما طافت ثلاثة أشواط، وبعد ذلك استراحت، ثم أكملت طوافها عن طريق حملها؟

الإجابة

كل هذا لا حرج فيه، والحمد لله، أنت مشكور، ومأجور، جزاك الله خير، فإذا تعبت وشق عليها لا بأس أن تحمل، أو تطوف في عربية، عربانه، والحمد لله.