زكاة رأس المال

يسأل عن السيارة الخاصة، هل يؤدى عنها زكاة، وعن سيارة الأجرة أيضاً؟

الإجابة

السيارة الخاصة للاستعمال وسيارات الأجرة ليس فيهن زكاة، لكن الأجرة إذا حال عليها الحول وهي تبلغ النصاب يزكيها صاحبها إذا صار عنده دراهم كسبها من السيارة وحال عليها الحول وهي تبلغ النصاب كخمسين ريال فضة فأكثر أو ما يعادلها يزكيها، أما نفس السيارة جرم السيارة ليس فيها زكاة لأنه لم يعد للبيع إنما أعد للاستعمال، والزكاة إنما تجب في العروض المعدة للتجارة للبيع، فإذا أعدَّ السيارة للبيع وجبت فيها الزكاة، وهكذا إذا أعد البيت أو الأرض للبيع وجبت فيها الزكاة، أما إذا كان البيت معدا للإيجار أو السيارة للإيجار فلا زكاة فيهما، لكن الأجرة إذا حال عليها الحول وهي تبلغ النصاب زكِّيت.