إذا فاتت الركعة الأولى أو الثانية مع الجماعة، فهل يقرأ القاضي لصلاته سور مع الفاتحة ...

السؤال: إذا فاتت الركعة الأولى أو الثانية مع الجماعة، فهل يقرأ القاضي لصلاته سور مع الفاتحة باعتبارها قضاء لما فاته، أو يقتصر على قراءة الفاتحة؟

الإجابة

الإجابة: الصحيح أن ما يقضيه المأموم من الصلاة بعد سلام إمامه هو آخر صلاته، وعلى هذا فلا يقرأ فيه إلا الفاتحة إذا كان الفائت ركعتين، أو ركعة في الرباعية، أو ركعة في المغرب، أما الفجر فيقرأ الفاتحة وسورة، لأن كلتا الركعتين تقرأ فيهما الفاتحة وسورة.



مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله - المجلد الخامس عشر - باب صلاة الجماعة.