حكم العقد على من لا تصلي

هل يجوز أن يعقد العقد على زوجة لا تصلي؟

الإجابة

إذا كان الزوج يصلي فليس له أن يعقد عليها حتى تتوب إلى الله، أما إذا كان لا يصلي فهو من جنسها، ولكن إذا كان يصلي وهي لا تصلي فليس له العقد عليها حتى تتوب، وهكذا إذا كان لا يصلي وهي تصلي ليس أن تتزوجه حتى يتوب إلى الله ويصلي؛ لأن ترك الصلاة كفرٌ أكبر عند المحققين من أهل العلم، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة). ولقوله - صلى الله عليه وسلم-: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر). ولأدلة أخرى من الكتاب والسنة تدل على كفر تارك الصلاة. فمن تركها من الرجال والنساء وإن لم يجحد وجوبها كفر في أصح قولي العلماء، لكن إن جحد وجوبها أو استهزأ بها كفر عند الجميع- والعياذ بالله-. إذا .... ليست واجبة أو استهزأ بها وسخر منها ومن أهلها إنكاراً لها واستهزاء بها كفر – نسأل الله العافية- عند جميع العلماء؛ لأن الله يقول - سبحانه وتعالى -: قُلْ أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ* لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ [سورة التوبة(65)(66)]. ولأنه قد جحد وجوبها فقد كذب الله ورسوله فيكون كافراً -نسأل الله العافية-، وهكذا لو جحد وجوب الزكاة أو جحد وجوب صوم رمضان أو جحد وجوب الحج مع الاستطاعة أو استهزأ بذلك كفر عند جميع المسلمين، وهكذا لو جحد تحريم الزنا فقال الزنا حلال، أو الخمر حلال، ومثله لا يجهل ذلك، أو عُلم وبين ثم أصر على جحد تحريم الزنا، أو جحد تحريم الخمر يكون كافراً -نسأل الله العافية-. والحاصل أن كل من أنكر ما أوجب الله ومعلوم عند الجميع كالصلاة والصوم ونحو ذلك، أو أنكر تحريم ما حرمه الله بما هو معلوم عند جميع أهل العلم، معلوم من النصوص كالزنا والخمر فإن هذا يكون كافراً عند جميع العلماء -نسأل الله العافية-. ومثل ذلك من ترك الصلاة وإن لم يجحد وجوبها فهو كافر في أصح قولي العلماء؛ لأن الصلاة أمرها عظيم، ليست من جنس غيرها من الواجبات، بل هي أعظم الواجبات وأهمها بعد الشهادتين، فتركها والتساهل بها ليس من جنس غيرها، بل يكون صاحب ذلك كافراً- نسأل الله العافية والسلامة- من الرجال والنساء.