النصاب شرط في الزكاة

الذهب إذا لم يبلغ النصاب بل ادخرتُه للاحتياج فقط، فهل عليه زكاة؟

الإجابة

إذا كان ما يبلغ النصاب ليس فيه زكاة، أما إذا كان يبلغ النصاب بنفسه أو بإضافة حلي عندها أو فضة فإنه يزكى، أما إذا كان ما عندها شيء إلا هو وهو ينقص عن النصاب أقل من إحدى عشر جنيه ونصف فهذا لا زكاة فيه، إذا حفظته لحاجتها ما فيه زكاة، حتى يبلغ النصاب بنفسه أو بضمه إلى نقود أخرى، أو عروض تجارة أعدتها للبيع.