الإجابة:
إن النفقة على الأقارب لا تجب؛ إلا إذا كانوا "أصولاً": (الأب وإن
علا، والأم وإن علت)، أو "فروعاً": (الابن وإن نزل، والبنت).
وعليه: فإن نفقتك على إخوتك ليست واجبةً عليك؛ وعليه يجوز لك -والحال
كذلك- أن تدفع الزكاة إليهم؛ لعدم قدرتهم على العمل؛ ولكن بشرط: ألا
تكون عدم قدرتهم بسبب كسلهم، وعجزهم، وطلبهم الراحة، وأن يكونوا
محافظين على الصلاة، ولا يستخدمون هذه الأموال في معصية، وأن يكونوا
فقراء؛ قال الله تعالى: {إِنَّمَا
الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ
عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً
مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة:60].
وأما نفقات زواج أختك، وتجهيزها فلا نرى أن يكون من أموال الزكاة؛
فلعلَّك تحتسب وتجعل ذلك من صدقتك عليهم، فلك في ذلك زيادة أجر؛ لقول
النبي صلى الله عليه وسلم: "الصدقة على
المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة" (أخرجه أحمد،
والنسائي، وغيرهما) والله أعلم.
نقلاً عن موقع الآلوكة.