السنة لمن لم يصل على الميت في المصلى أو في المسجد أن يصلي عليه على القبر إذا تيسر له ذلك، فقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى على القبر لما ..... أن امرأة كانت تقم المسجد ، وماتت ليلاً ، وصلي عليها ليلاً ، قال : (دلوني على قبرها) فدلوه ، وخرج ، وصلى عليها - عليه الصلاة والسلام - بعد الدفن ، فلا مانع من الصلاة على الميت بعد الدفن في المقبرة ، وذهب جمع من أهل العلم إلى أن ذلك إلى شهر ، فإذا مضى شهر وما يقارب الشهر ترك ذلك ؛ لأن أكثر ما ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى على أم سعد وقد مضى عليها شهر ، وهذا هو الأحوط والأولى ؛ لأن ذلك لو ترك دائماً لكانت القبور محل الصلاة دائما ، فالأحوط أنه ينتهي الأمر ببلوغ الشهر وما يقاربه. جزاكم الله خيراً.