حكم الطلاق بالكتابة، وحكم سكن المطلقة في بيت من طلقها

رجل طلق زوجته طلقتين متباينتين منفردتين, والطلقة الثالثة على ورقة, والتي على هذه الورقة هو عرفي وبدون أن يتلفظ به, فهل تحرم عليه الزوجة, وإذا حرمت عليه هذه الزوجة هل لها أن تساكنه في بيت من طابقين هو في الأعلى وهي في الأسفل, بسبب أن لها أولاد؛ لتربيتهم؟ أفتونا مأجورين؟.

الإجابة

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ، وصلى الله وسلم على رسول الله ، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد: فالطلاق أمره مهم ، ويقع فيه مشاكل، فالذي أرى في مثل هذا أن المطلِّق والمطلقة يتوجهان إلى مفتي البلد أو المحكمة حتى ينظر في أمر الطلاق الواقع، وينظر في أسبابه ، وهل هناك موانع من وقوعه، وهل هناك غضب شديد أوجب الطلاق؛ لأن المقام مقام عظيم، فالذي أرى في هذا أن المطلِّق و المطلقة في أي بلد يتوجهان إلى الحاكم أو إلى المفتي حتى ينظر في أمر الطلاق، ويكون مع المرأة وليها كأخيها أو أبيها أو نحو ذلك، حتى تكون فتوى على بصيرة وعلى بينة.