حلف ثم حنث هل عليه شيء غير الصيام

حلفت يوماً من الأيام أن لا أفعل شيئاً ما، ولكني فعلت ذلك الشيء، ماذا يجب علي أن أفعل؟ علماً بأني لا أستطيع الصيام؟

الإجابة

عليك الكفارة، كفارة يمين، الله يقول - سبحانه - : لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ [(89) سورة المائدة]. فالصيام إنما هو بعد العجز عن الطعام والعجز عن الكسوة والعجز عن العتق، فإذا حلفت أن تفعل شيء ولم تفعله ، فعليك إطعام عشرة مساكين، من أوسط ما تطعم أهلك، من طعامكم من رزٍ أو تمرٍ أو حنطة، وإذا كان معه إدام مع الرز أو الحنطة إدام كان ذلك أفضل، وإن عشيتهم في بيتك أو في مطعم أو في أي مكان أو غديتهم أو كسوتهم كسوةً تجزئهم في لصلاة حصل المقصود والحمد لله.