السنة أن يكتفى بالكفن للميت

هل الميت يلبس ملابس غير الكفن عند الدفن، ذكراً كان أم أنثى، أم يُكتفَى بالكفن؟

الإجابة

السنةأن يُكتفى بالكفن, الكفن يكفي، إذا كفن بالرجل بثلاثة أثواب، لفائف يلف فيها، هذا هو الأفضل، أو لفافة واحدة يلف بها يكفي، وإذا لبس قميص مع اللفافة فلا حرج، لكن الأفضل ثلاث لفائف, تبسط بسطاً ثم تلف الأولى والثانية ثم الثالثة، ثم تربط عليه، عند رأسه, وعند وسطه وعند رجليه. والمرأة كذلك، تلبس إزار قميص، خمار ثم لفافتين ويكفيها هذا، ولا حاجة إلى الزيادة على هذا.