مدة الغياب عن الزوجة

إذا غاب الرجل عن زوجته طلباً للقمة العيش فمكث عشرين شهراً، هل يكون آثماً

الإجابة

نرجو ألا حرج عليه إذا اضطر إلى ذلك، لأنه مأمور بطلب الرزق فإن لم يتيسر له في بلاده ذلك واضطر إلى السفر فلا حرج عليه، أما إذا استطاع أن يأتي إليها بين وقت وآخر كستة أشهر أو أقل من ذلك فإنه يفعل ذلك، إلا إذا سمحت ورضيت وقالت: إنه لا يشق عليها فلا بأس بذلك، ولكن الأولى به -حتى ولو سمحت- الأولى به أن يعتني بالرجوع إليها في مدة قصيرة كأربعة أشهر خمسة أشهر ستة أشهر، ويروى عن عمر رضي الله عنه أنه وقت للجنود ستة أشهر، فالحاصل أن غيبته الطويلة قد تضر بها وتضر به، فالأولى بالمؤمن أن يحرص على عدم الغيبة الطويلة ما استطاع، أما إذا اضطر إليها في طلب الرزق أو طلب العلم فلا حرج عليه إن شاء.