من صلى والدخان في جيبه

ما حكم من صلى بالدخان في جيبه وهو ساه أو متعمد؟

الإجابة

الدخان من المحرمات الضارة بالإنسان وهو من الخبائث التي حرمها الله- عز وجل-, وهكذا بقية المسكرات من سائر أنواع الخمور لما فيها من مضرة عظيمة واغتيال العقول, وهكذا القات المعروف في اليمن محرم لما فيه من المضار الكثيرة, وقد نص الكثير من أهل العلم على تحريمه والدخان فيه خبث كثير وضرر كثير, فلا يجوز شربه, ولا بيعه, ولا شراؤه, ولا التجارة فيه, وقد قال-جل وعلا-في كتابه العظيم: يَسْأَلونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ(المائدة: من الآية4)، فأمر الله النبي- صلى الله عليه وسلم-أن يقول للناس: أحل لكم الطيبات، فلم يحل الله لنا الخبائث والدخان ليس من الطيبات بل هو خبيث الطعم وخبيث الرائحة عظيم الضرر للإنسان, وهو من أسباب موت السكتة، ومن أسباب أمراض كثيرة فيما ذكر الأطباء منها السرطان، فالمقصود أنه مضر جداً وخبيث وحرام البيع والشراء وحرام التجارة, أما الصلاة وهو في الجيب فلا يضر الصلاة، الصلاة صحيحة؛ لأنه شجر ليس بنجس ولكنه محرم ومنكر كما سبق, ولكن لو صلى وهو في جيبه عامداً أو ساهياً فصلاته صحيحة لكن يجب عليه الحذر منه والتوبة إلى الله مما سلف من تعاطيه رزق الله المسلمين العافية منه ومن سائر ما يغضبه سبحانه، ومما جاء في هذا المعنى قوله- سبحانه- في وصف نبيه- صلى الله عليه وسلم-: وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ(لأعراف: من الآية157)، فصرح سبحانه في هذه الآية أن نبينا- صلى الله عليه وسلم- يحرم علينا الخبائث وهي ضد الطيبات, والطيبات أباحها الله لنا ويسرها لنا فضلاً منه -سبحانه وتعال-, والخبائث من الخمور, والميتات, والخنازير والكلاب, وأشباهها مما حرم الله، ومن ذلك الدخان وأشباهه هذه خبائث حرمها الله على عباده تطهيراً لهم وحماية لهم مما يضرهم فالحمد لله على ذلك.