ليس شرطاً أن يكون عقد النكاح في المحكمة

في قريتنا بعض الناس يتزوجون بدون عقد بسبب صغر عمر الفتاة؛ لأن القاضي لا يوافق على تزويجهم إلا بعد بلوغها سن الرشد، لكنهم يتزوجون ولا يعقدون في المحكمة إلا بعد مجيء طفل أو طفلين أو ثلاثة، فهل هذا النكاح صحيح؟

الإجابة

ليس للزواج سن معينة بالنسبة إلى أبا الطفلة له أن يزوجها وهي صغيرة, أما أولياؤها فليس لهم أن يزوجوها إلا إذا كانت أهلاً للزواج بنت تسع فأكثر هذا هو الذي ينبغي لهم حتى لا يعرضوها لشيء خطر, وليس للزوج أن يطأها إذا كانت تتحمل الوطأ, وإن تزوجها ليس له أن يجامعها إذا كانت لا تتحمل ذلك، وعليه أن يسأل العالمات من النساء بهذا الشيء، فإذا تحملت ذلك جاز له الاتصال بها بعد العقد الشرعي، وليس من شرط العقد الشرعي أن يكون في المحكمة, أو عند المأذون الشرعي بل متى تزوجوا بالطريقة الشرعية بأن زوجها أبوها, أو زوجها أخوتها وهي أهل لذلك فإن النكاح يكون صحيحاً ولا بأس بدخول الزوج بها إذا رضيت بالزواج وزوجها وليها وحضر الزواج شاهدان عدلان فإن هذا زواج شرعي، لأن الزواج يحضره أربعة الولي والزوج والشاهدان، فإذا تزوج الإنسان بامرأة صالحة للزواج ليست في عدة, وليس هناك مانع من زواجها من قرابة ولا رضاع, وحضر العقد شاهدان عدلان وصدر من الولي أجزأ وصح، لكن كونهم عند طالب علم مأذون أو غيره يبصرهم ويوجههم ويعلمهم يكون هذا هو الأحوط لهم حتى لا يقعوا في .....وفي غلط, والأولياء ينبغي لهم أن ينظروا في المرأة فلا يزوجوها إلا إذا كانت أهلا للزواج مثل بنت تسع فأكثر, والزوج يرفق ويتأمل ويستشير النساء الفاهمات لمثل هذه الأمور, فإذا كانت الزوجة تتحمل اتصل بها وجامعها بعد العقد الشرعي, وأما الأب فله أن يزوجها وهي دون التسع إذا رأى المصلحة لكن ليس له إدخالها على الزوج إذا كان يخشى عليها من الزوج حتى تكون متحملة محتملة لجماعه واتصاله بها.