إذا كان عقله معه يعقل ما يقول فهذا يسمى ظهار، ويجب عليه كفارته، لقول الله جل وعلا: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ[المجادلة: 3] الآيات، أما إن كان لا يعقل فلا يصح منه الظهار ولا الطلاق ولا غيرهما، لأن من ذهب عقله لا يصح من التصرف ...... والطلاق والظهار، ولكن ينبغي في مثل هذا أن يتصل بالمحكمة هو والمرأة ووليها، حتى تقول له المحكمة رأيها في ذلك، وحتى تسأل عنه المحكمة، يعني لا بد أن تتصل بالمحكمة أو المفتي لديكم حتى يعرف الحال ويتحقق عن حالك، ثم يفتيك أو المحكمة بما يتضح لها من حالك. جزاكم الله خيراً