الحائض لا تقضي الصلاة

هل صحيح أن المرأة إذا طهرت من العادة الشهرية عليها أن تعيد الصلاة فرضاً بفرض ووقتاً بوقت طيلة الأيام التي قضتها في العادة، أو تصلي الصلاة نفسها بغير مكررة؟ ولكم جزيل الشكر.

الإجابة

ليس على الحائض والنفساء قضاء، قالت عائشة -رضي الله عنها-: (كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة) إنما تقضي أيام رمضان التي أفطرتها في حال النفاس أو في حال الحيض، وأما الصلاة فالله -جل وعلا- أسقطها عنهما، عن الحائض والنفساء، والحكمة في ذلك -والله أعلم- أنها كثيرة تتكرر فلو أمرت بقضائها لشق عليها، فمن رحمة الله أن أسقط عنها الصلوات في حال الحيض وفي حال النفاس فلا تقضيها، وإنما تقضي الصوم، الأيام التي أفطرتها في رمضان تقضيها. جزاكم الله خيراً.