حكم زكاة حلي المرأة

السؤال: هل في حَلْيِ المرأة من الذهب والفضة زكاة أم لا؟

الإجابة

الإجابة: بالنسبة للزكاة تنقسم إلى قسمين: زكاة واجبة وزكاة مندوبة.

أما الزكاة المندوبة فهي التي تكلمنا فيها من قبل، وهي المذكورة في قول الله تعالى: {ومن يعمل مثقال ذرة خيراً يره}، فكل من قدم خيراً فإنه سيجازى به، {من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له}.

وأما الزكاة الواجبة فالراجح من أقوال العلماء أن حلي المرأة المستعمل الذي تلبسه للقنية لا يجب عليها الزكاة فيه، وأما ما تدخره لعاقبة الدهر أو لا تلبسه في السنة إلا مرة واحدة فهذا الأحوط أن تزكيه إن كان بالغاً نصاباً، والنصاب هو عشرون ديناراً وزن كل دينار سبعون حبة من وسط الشعير، وهذا الآن يجب عليها أن تستشير أهل الخبرة وأهل الصناعة حتى يخبروها هل ما تملكه من الذهب يصل إلى نصاب وزن عشرين ديناراً أو لا، فإن وصل إليها ولم تكن تلبسه وكان مقتنى عندها لا تخرجه إلا يوماً واحداً في السنة مثلاً فيجب عليها أن تخرج زكاته، وإن كانت تلبسه وتستعمله فلا يجب عليها زكاة فيه على الراجح من أقوال أهل العلم.

والمسألة فيها خلاف بين المذاهب وفيها أدلة متضاربة، ولكن الراجح ما قلناه.



نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.