مس العورة والنظر إليها للزوجين

ما حكم النظر ومس العورة بين الزوجين، أو للأبناء الصغار؟

الإجابة

مس العورة والنظر بين الزوجين لا حرج فيه، الله أباح الجماع، والجماع أعظم من ذلك، يمس عورة زوجته أو مسها عورته لا بأس بذلك، وهكذا النظر إلى فرجها وإلى فرجه لا حرج في ذلك ولا بأس؛ لأنها مباحة له وهو مباح لها، وهكذا الطفل الصغير عند تغسيله من النجاسات ونحو ذلك، وعند ملاعبته لا حرج في ذلك، الطفل الصغير ابن السنة وابن السنتين والطفل الصغير الذي لا تتحرك له الشهوة ولا يخشى منه الفتنة فهذا مما يغتفر، أما الذي يخشى منه كالطفل الذي فوق ذلك ابن خمس سنين أو ابن ست سنين فلورع ترك ذلك، فإن بلغ سبعاً حرم لمس عورته أو اللعب بعورته، لكن إذا كان صغيراً كابن السنتين وابن السنة والشهور فهذا لا يضر وما فوق ذلك فلا بأس أن تغسله أمه أو أبوه إذا وقعت فيه النجاسات، فابن السنتان وما حولهما مما يغتفر ومما لا تتحرك له الشهوة، أما إذا كبر وصار فوق ذلك فلورع ترك ذلك، وأن يؤمر أن يغسل نفسه حتى يعتاد ذلك. بارك الله فيكم