لا شك أن هذه المعاملة معاملة ربوية وحرام ومنكر عليك وعلى صاحبك، فالواجب عليكما التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والندم على ما مضى، والعزم ألا تعودا إلى ذلك، والواجب على صاحبك أن يرد عليك المبلغ الزائد، ألفين وخمسمائة لأنها لا تحل له، بل هي ربا، فالواجب عليه أن يردها إليك إلا أن تسمح عنها وتبيحه فيها، لأنها معاملة ربوية ليس له أخذ هذه الزيادة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر، والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى)، وهذه العُمَل قد أقيمت مقام الذهب والفضة، فليس له أن يأخذ الزيادة، فليس له أن يبيع عشرة باثني عشر، أو يقرض عشرة باثني عشر أو ثلاثة عشر أو أكثر كل هذا لا يجوز، لأنه من الربا، فأنت عليك التوبة وهو عليه التوبة والندم على ما مضى والعزم ألا تعودا في ذلك، وعليه أن يرد إليك ما زاد على الخمسة لأنها أخذت بغير حق، لكن إن أبحته بهذا وسامحته بها معروفاً منك فلا بأس.