الإجابة:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله
وصحبه أجمعين، أما بعد:
فلا يجوز للموظف الذي يتقاضى أجراً معلوماً على عمله أن يأخذ مالاً من
الجهة التي يقع عليها العطاء، سواء كان ذلك باتفاق سابق أو غير اتفاق،
وسواء شرط ذلك لنفسه أو لم يشترط؛ لأن كل منصف يعلم أنه ما أُعطي هذا
المال إلا من أجل وظيفته التي يشغلها لا من أجل شخصه هو، وقد أنكر
النبي صلى الله عليه وسلم على ابن اللتبية لما قال: هذا لكم وهذا أهدي
إليَّ! فقال: "هلا جلس في بيت أبيه أو أمه
لينظر أيهدى إليه أم لا؟" (رواه البخاري).
نقلاً عن شبكة المشكاة
الإسلامية.