الإجابة:
الحمدلله .
في المسألة تفصيل :
إذا كان النظر لشهوة وريبة مُنعت منه المرأة بل يحرم عليها ، وأُمِرت
بغضِّ بصرها ، لقوله تعالى {وَقُل
لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ
فُرُوجَهُنَّ} فغض البصر سبب وسبيل لحفظ الفرج .
وأما إذا كان مُجرّد نظر من غير ريبة ولا شهوة ، فإنه لا يحرم ، ولكن
لا يجوز للمرأة أن تتمادى فيه خشية أن يجرّ إلى محذور . ويدلّ على هذا
فعله صلى الله عليه على آله وسلم وإقراره . روى البخاري ومسلم عن
عائشة - رضي الله عنها - قالت : ""رأيتُ
النبَّي صلى الله عليه على آله وسلم يُسترني بِرِدِائِه ، وأنا أنظر
إلى الحبشةَ يلعبون في المسجد حتى أكونَ أنا الذي أسأم ، فاقدروا
قَدْرَ الجاريةِ الحديثةِ السنِّ الحريصةِ على اللهو" .
وبوّب عليه الإمام البخاري - رحمه الله - ب : باب نظر المرأة إلى
الحبش ونحوهم من غير ريبة . وقالت عائشة - رضي الله عنها - : وكان
يومَ عيدٍ يلعبُ السودانُ بالدَّرَقِ والحِرابِ ، فإما سألت النبي صلى
الله عليه على آله وسلم وإما قال"" :
تشتهين تنظرين ؟ فقلت : نعم ، فأقامني وراءه خدِّي على خَدِّهِ ،
وهو يقول : دونكم يا بني أرْفِدَة . حتى إذا مللت قال : حسبك ؟ قلت :
نعم ..قال : فاذهبي" متفق عليه . وفي رواية قال لها :"" أتحبِّين أن تنظري إليهم ؟ رواه النسائي في
الكبرى" ، وقال ابن حجر : إسناده صحيح
. قال الإمام النووي : وأما نظر المرأة إلى وجه الرجل الأجنبي ، فإن
كان بشهوة فحرام بالاتفاق ، وإن كان بغير شهوة ولا مخافة فتنة ففي
جوازه وجهان لأصحابنا . انتهى .. ولو كانت المرأة لا يجوز لها أن تنظر
إلى الرجال بحال ما مكّن النبي صلى الله عليه على آله وسلم عائشة من
ذلك ، أو كان يُنبِّه على ذلك . بخلاف الرجل فإنه لا يجوز له أن ينظر
إلى المرأة الأجنبية عنه ، من أجل ذلك أمر الله نساء المؤمنين
بالحجاب
. وأمر الله المؤمنين بغضِّ أبصارهم وأمر النبي صلى الله عليه على
آله وسلم بعدم إتباع النظرة النظرة ، فقال لعليّ - رضي الله عنه -
:"" يا علي لا تتبع النظرة النظرة ، فإن لك
الأولى ، وليست لك الآخرة ." رواه أحمد وأبو داود . ولما سُئل
عن نظر الفجاءة قال"" لمن سأله : اصرف
بصرك ". كما في صحيح مسلم .