أمي ترفض زواجي بمن أحبها لأنها ليست من أقاربي

السؤال: إنني أحب فتاة متدينة وهي تحبني، وأريد الارتباط بها والتحدث مع والدها حتى يكون الموضوع ذا طابع رسمي، ولكن والدتي ترفض بشدة، ليس لعيب فيها!! فهي حتى لا تريد أن تتعرف عليها!! ولكن لأنها ليست من أقاربنا!! نعم ... مجرد هذا السبب، أنها ليست من أقاربنا!! وأنه يجب عليّ الزواج من إحدي قريباتي، حتى أنني كرهت كل أقاربنا تقريباً، فلا أريد أن أتعرف على أحد، فلا أدري هل إن ارتبطت بمن أحب أكون عاقاً لوالدتي؟ وماذا أفعل؟ هل اتركها؟ برجاء الإفادة، وجزاكم الله خيراً.

الإجابة

الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن طاعة الوالدين فرض كما دل عليه الكتاب والسنة النبوية المشرفة، قال تعالى: {وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناً}، ويقول الله تعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً} الآية.

وثبت في الحديث عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: "أمك"، قال: ثم من؟ قال: "أمك"، قال: ثم من؟ قال: "أمك"، قال: ثم من؟ قال: "أبوك" (رواه البخاري ومسلم).

ومما لا شك فيه أن حق الأم على الابن عظيم، ولكن الطاعة لا تكون إلا في المعروف، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الطاعة في المعروف" (رواه البخاري ومسلم).

وبناء على ذلك فلا يجب على الابن طاعة الأم في عدم الزواج من الفتاة التي يريدها خاصة إذا كانت الفتاة صاحبة خلق، وكان رأى الأم ليس مبنياً على أساس ديني، بل لمصلحة شخصية أو غرض آخر -والزواج فيه تكافؤ وصلاح- فلا حرمة في مخالفة الوالدين كما أن التفاهم مطلوب بين الطرفين، رجاء تحقق الاستقرار في الأسرة الجديدة حتى يتحقق الغرض الشرعي والاجتماعي من الزواج.

وقد جاء رجل إلى الإمام أحمد بن حنبل فقال: إن أبي يأمرني أن أطلق زوجتي؟ قال له الإمام أحمد: لا تطلقها، فقال الرجل: أليس الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر عبد الله بن عمر أن يطلق زوجته حين أمره عمر بذلك؟ فقال الإمام أحمد: حتى يكون أبوك مثل عمر!

والحاصل: أنه لا يجب على الابن طاعة والدته فيما طلبت من ترك الزواج من الفتاة التي يريد الارتباط بها، لأن ذلك يعود بالضرر على الابن ولا يخفى أن الزواج من الفتاة الصالحة فيه سعادة الابن ولا يعود أي ضرر من ذلك على والدته.

وننبه السائل الكريم: أن الحب الذي نهايته الزواج جائز بشرط ألا يكون فيه ما يغضب الله تعالى من نظر محرم أو خلوة محرمة ومجالسة ومحادثة، ولا يشغل صاحبه عن الواجبات أو يوقعه في المحرمات فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لم يُر للمتاحبين مثل النكاح" (رواه ابن ماجه)، والله أعلم.



من فتاوى زوار موقع طريق الإسلام.