هل على المعتمر طواف وداع

أنا مواطن في المملكة العربية السعودية وأسكن في مكان قريباً بين مكة والمدينة، وقد قمت بأداء العمرة في شهر رمضان الفائت، وكان الوقت حول منتصف النهار، وبعد أن ذهبت لأحد أصدقائي بمكة وبقيت حتى أفطرت ثم عدت عائداً إلى مسكني بعد رجوعي أخبرني مجموعة من إخواني بأنه كان يتوجب علي أن أعود مرة أخرى لوداع البيت الحرام، فما رأي أهل العلم في ذلك وما الحكم؟

الإجابة

في وجوب الوداع على المعتمر خلاف بين أهل العلم والذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا يجب الوداع في العمرة إنما هو في الحج فالصواب أنه لا يجب وقد حكى ابن عبد البر إجماع أهل العلم أنه لا يجب على المعتمر وداع وهذا هو الأرجح والأقوى وإن ودعه فهو حسن ولكن لا يجب عليه ذلك ولا حرج عليه في تركه في موضوع العمرة.