الإجابة:
السترة في الصلاة سنة مؤكدة إلا للمأموم، فإن المأموم لا يسن له اتخاذ
السترة اكتفاءً بسترة الإمام.
فأما مقدارها فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال: "مثل مؤخرة الرحل".
لكن هذا أعلاها، ويجزئ ما دون ذلك، فقد جاء في الحديث: "إذا صلى أحدكم فليستتر ولو بسهم"، وجاء في
الحديث الآخر الذي رواه أبو داود بإسناد حسن: "أن من لم يجد فليخط
خطاً". قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام: لم يصب من زعم أنه مضطرب،
فالحديث ليس فيه علة توجب رده.
فنقول: أقلها خط، وأعلاها مثل مؤخرة الرحل.
مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين - المجلد الثالث عشر -
كتاب الحركة في الصلاة