الإجابة:
"المجالس بالأمانة" حديث مرفوع إلى
النبي صلى الله عليه وسلم يُرْوَى بأسانيد ضعيفة عن علي بن أبي طالب،
وجابر بن عبد الله، وغيرهما.
قال في (كشف الخفاء) (1): رواه الديلمي، والقضاعي، والعسكري (2)، عن
علٍّي رفعه. ورواه أبو داود (3)، والعسكري أيضا عن جابر بن عبد الله
رفعه: "إلا ثلاثة مجالس: سفك دم حرام، أو
فرج حرام، أو اقتطاع مال بغير حق"، وللديلمي عن أسامة بن زيد
(4) رفعه: "المجالس أمانة، فلا يحل لمؤمن
أن يرفع على مؤمن قبيحا"، ولعبد الرزاق (5). عن محمد بن حزم
رفعه مرسلا: "إنما يتجالس المتجالسون
بأمانة الله، فلا يحل لأحد أن يُفْشِيَ عن صاحبه ما يكره"،
وللعسكري عن ابن عباس مرفوعا: "إنما
تجالسون بالأمانة"، وله عن أنس مرفوعا: "ألا ومن الأمانة"، أو قال: "ألا ومن الخيانة أن يُحَدِّثَ الرجل أخاه
الحديثَ، فيقول: اكْتُمْه، فَيُفْشِيَه" (6)، وله عن أبي سعيد
رفعه: "إن من أعظم الأمانة عند الله يوم
القيامة: الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه، ثم يَنْشُر سرها"
مسلم (1437)، وأحمد (3/69)، وأبو داود (4870) عن أبي سعيد. قال النجم:
وهذا الأخير عند أحمد، ومسلم، وأبي داود، بلفظ: "ثم ينشر سرها"، وفي لفظ: "إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة
الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه، ثم يَنشُرُ أحدُهما ِسَّر
صاحبه"، وتقدم حديث: "إذا حدث الرجل
بالحديث، ثم التفت، فهي أمانة" (7)، والله أعلم، انتهى.
___________________________________________
1 - (كشف الخفاء) (2/ 198).
2 - العسكري في (الأمثال)، وذكره القضاعي من طريقه (1/ 37).
3 - أبو داود (4869)، وأحمد (3/ 342).
4 - (مسند الفردوس) (6927)، ونحوه عند الخطيب (14/ 23).
5 - عبد الرزاق (19791)، وابن المبارك في (الزهد) (691)، والبيهقي في
(الشعب) (11191).
6 - وفي إسناده عمرو بن عبيد وهو متروك.
7 - أحمد (3/ 324) وغير موضع، وأبو داود (4868)، والترمذي (1959).