حكم طاعة الوالدين في الطلاق

خطبنا قبل سنة أنا وأخي بنات خالتنا، ولم يكن هناك أي شرط في عقد الزواج، وبعد كتب الكتاب يريد والدها أن نمتنع عن السكن مع أهلنا، مع العلم بأن عائلتنا صغيرة، ويريد كذلك أن نقطع المصروف عن أهلنا، وألا نكمل تعليم إخواننا، كما أنه يريد أن نمتنع عن زيارة أعمامنا وخالاتنا وأختنا وجميع الأقارب وأن لا يزورنا كذلك، ولقد أحضرناه للتفاهم بحضرة إمام المسجد، إلا أنه تلفظ على والدتنا بكلام بذيء، وتطاول على الله - عز وجل -، ووسطنا له أكثر من شخص إلا أنه يصر على شروطه، ووالدي ووالدتنا يصران على تطليق البنات ولاسيما الوالدة، هل نطيع والدتي ونطلق البنات، أم ماذا، وما رأي الشرع في ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله؟.

الإجابة

إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فالأولى تطليق البنات، ومراعاة خاطر الوالدين، وهذه الشروط شروط قبيحة تفضي إلى قطيعة الرحم، وتفضي إلى الشحناء بين الأقارب، وهذا كله ليس بطيب، وعمل أبي البنتين عمل رديء لا ينبغي، فإن وافق على نقل البنتين إلى بيوتكم عند أهلكما فالحمد لله، وإلا فطلاقهما أولى ، وإذا كانت البنتان ترغبان في النكاح ففي إمكانهما أن يرفعا الأمر إلى المحكمة حتى تحول المحكمة بين والدهما وبين رأيه القبيح، هذا الذي نرى في هذا ، المحكمة تنظر في الأمر، فإن لم تريا محاكمته فلا بأس، والتطليق أولى، ولعل الله يرزقهما خيراً من هاتين البنتين في الدين والدنيا، أما التسبب في قطيعة أرحامكم ، وعقوق والديكم فهذا شيءٌ لا ينبغي، ولا ينصح به من يخاف الله ويرجوه - سبحانه وتعالى -، وفق الله الجميع وهدى الجميع.